تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قال عليه السلام فيه لا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : الصلاة عماد دينكم « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية مع ملاحظة التعليل الواقع فيها ومجموع ما دل على أهمية الصلاة ان الشارع لا يرضى بتركها في حال من الأحوال وبعبارة واضحة انه لو كان الاجتناب موجبا للهلاك أو كان حرجيا تجب الصلاة مع تلك الحال لعدم سقوطها بحال .

( تتمة لا تخلو عن فائدة ) وهي انه لو رقع بدن شخص بجزء من الحيوان

وشك في بقاء الإضافة إلى الحيوان المأخوذ منه وعدمه فهل يجرى استصحاب بقاء الإضافة أم لا . الحق هو الأول اما في الشبهة الموضوعية فظاهر إذ أركان الاستصحاب تامة واما في الشبهة المفهومية فما يمكن ان يقال في وجه عدم جريان الاستصحاب في المقام ان استصحاب بقاء الموضوع بوصف الموضوعية يرجع إلى استصحاب الحكم واستصحاب ذات الموضوع أركانه غير تامة إذ الامر دائر بين مقطوع البقاء ومقطوع الزوال فلا شك حتى يجرى الأصل . لكن هذا القول وان ذهب إليه المشهور غير تام لتحقق أركان الاستصحاب توضيح ذلك ان الإضافة إلى الحيوان المأخوذ منه مثلا كانت معلومة ومتيقنة والآن نشك في أن الإضافة باقية أم لا فأيّ ركن من أركان الاستصحاب انهدم إذا لإضافة كانت معلومة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 210 | السيد تقي الطباطبائي القمي