قلت : الأصل الجاري في الطرف الآخر غير جار قطعا أعم من أن يكون الأصل الحكمي يجري أم لا ومعه لا مجال للمعارضة مضافا إلى أن الأصل الحكمي لا مجرى له مع الأصل الموضوعي فما دام الأصل الموضوعي يكون جاريا لا مجال للأصل الحكمي وبعد سقوطه بالمعارضة لا موضوع للتعارض فلاحظ .
« قوله قدس سره : لا يثبت وقوع الفسخ في اوّل الزمان » .
فإنه من اظهر انحاء المثبت فالقول قول منكر تأثير الفسخ بالتقريب المتقدم لعين الملاك .
« قوله قدس سره : وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع »
الظاهر أنه ناظر إلى نظير هذه المسألة لا انه ناظر إلى خصوص الفرض الثاني .
« قوله قدس سره : الثالثة لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته سمع قوله »
لان قوله موافق مع الأصل فان مقتضاه عدم العلم الا في فرض الوثوق بكذبه فما افاده قدس سره في الفرع المذكور تام فلاحظ .
« قوله قدس سره : واما العيب فالظاهر من اللغة والعرف انه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال » .
وقال الطريحي وهو كلما يزيد أو ينقص على مجرى الطبيعي كزيادة إصبع ونقصانه ولا يبعد ان يقال إن العيب عبارة عن شيء يكون موجبا لنقصان القيمة ولذا في خيار العيب إذا تعذر الرد تصل النوبة إلى الأرش فالعيب عبارة عما يوجب النقص في القيمة
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 532
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٣٢