تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

ويمكن رد الدعوى المذكورة بوجوه .

الوجه الأول انه لو كان الامر كذلك لشاع وذاع

ولم يكن واقعا مورد البحث والرد والايراد فان الثمرات المترتبة على التقريب المذكور كثيرة جدا وموردا لابتلاء العموم فكيف يمكن أن تكون تحت الستار .

الوجه الثاني النصوص الواردة الدالة على تنجس السمن والزيت وغيرهما

« 1 » . فان الإمام عليه السلام حكم بحرمة الاكل والشرب والبيع وحكم بنجاسة الملاقي مع النجاسة مع أنه يتضرر المالك ويكون حرجا عليه ومع ذلك لم يؤثر الضرر والحرج في الحكم الشرعي .

الوجه الثالث ما ورد في باب الزوجة المبتلاة

فقال عليه السلام في حديث بلية ابتليت فلتصبر فإنه يستفاد من الحديث ان الحرج والضرر لا يؤثر ان في ارتفاع العلقة الزوجية اللهم الا ان يقال إذا تم التقريب المذكور نخصصه بهذه الموارد المشار إليها وتخصيص العام ليس امرا عزيزا فلاحظ . لكن العمدة في الاشكال عدم تمامية دليل سقوط الخيار بالتغير الحادث في العين من حيث السند فعليه يكون مقتضى القاعدة عدم سقوط الرد لا للاستصحاب كما في كلام الماتن فان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد بل لاطلاق دليل الخيار نعم لو كان العيب الحادث موجبا لنقصان القيمة يلزم على المشتري دفع الأرش .

الأمر الخامس ثبوت أحد مانعى الرد اى التصرف فيه وحدوث عيب جديد في المعيب الّذي لا يجوز اخذ أرش العيب

بملاحظة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 و 45 من أبواب الأطعمة المحرمة والباب 5 من أبواب الماء المضاف والباب 6 من أبواب ما يكتسب به .