لا بالرد ولا بالأرش ويظهر من كلام الشيخ ان البيع مع الالتزام معلق على كون العين سالمة حيث يقول فكأنه باعه على كل تقدير والحال ان البيع مع الالتزام أيضا على كل تقدير والا يلزم التعليق الموجب لفساد العقد وأيضا يلزم بطلان العقد مع عدم المعلق عليه إذ المشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فلاحظ .
ثم إنه هل يسقط بالتبري جميع الآثار المترتبة على العيب أو يختص السقوط بخصوص الخيار والأرش فلو مات الحيوان بالعيب الموجود فيه في زمان الخيار المختص بالمشتري كما لو مات في الثلاثة يكون الضمان على البائع لقاعدة ( كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له ) قولان والّذي يختلج بالبال ان يقال تارة لا يقصد من التبري الا من الناحية الخاصة وأخرى يقصد التبري على نحو الاطلاق اما على الأول فلا وجه لسقوط غير تلك الناحية وأما على الثاني فلا بد من ملاحظة الدليل وان الضمان مثلا هل يسقط بالتبري أم لا ومقتضى القاعدة الأولية عدم السقوط فان الضمان مثلا بحكم الشارع ولا وجه لسقوطه بالتبري .
ثم إنه قدس سره تعرض لجملة من الأمور التي يمكن القول بسقوط الرد والأرش بها
الأمر الأول زوال العيب قبل الرد
وقد اختار قدس سره التفصيل بين الرد والأرش بالسقوط في الأول وعدمه في الثاني بتقريب انه مع زوال العيب لا يتضرر المشترى فلا وجه للرد وأما الأرش فهو غرامة مجعولة في ذمة البائع ولا وجه لسقوطه عن عهدته .
والحق ان يقال إن المدرك للخيار ان كان هو الاجماع فلا خيار إذ شمول الاجماع للمقام غير معلوم والخيار خلاف القاعدة وان كان المدرك الاشتراط الارتكازى فالظاهر أنه ليس الاشتراط ثابتا في