فالحديث غير مرتبط بالمقام ومنها ما رواه منهال القصاب قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقوم على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة فان منها لا لم يوثق
الوجه الرابع الاشتراط الضمني الارتكازي
وهذا الوجه للاستدلال به على المدعى تام لا غبار عليه فإنه لا شبهة في أن مقتضى الارتكاز انه لو بان ان المبيع أو الثمن لم يكن موصوفا بالوصف الّذي اشترط فيه وبنى عليه يأخذون به ويرون ان لهم الخيار ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقا ان جواز جعل الخيار لأحدهما أو كليهما ظاهر واضح فلاحظ .
« قوله قدس سره : ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشترى »
قد تبين مما ذكرنا ان عمدة الدليل لهذا الخيار الشرط الارتكازي ومقتضاه عدم الفرق بين البائع والمشتري لوحدة الملاك واتحاد الدليل فلا وجه للاختصاص وهذا ظاهر واضح .
« قوله قدس سره :
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة »
لا اشكال في عدم جريان الخيار المذكور في الكلي الثابت في الذمة إذ لا يتصور التخلف في الكلي فان غايته ما يدفعه البائع في مقام الوفاء لا يكون مصداقا للكلي الذي وقع مورد العقد وهذا لا يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 8 .