تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
انفساخ العقد يصير الغابن مالكا للجامع بين ذمة المغبون والمتلف . ومقتضى القاعدة الأولية ان الميزان بقيمة يوم الأداء فانا ذكرنا في محله ان العين بعينها في الذمة فلا بد من ملاحظة قيمة يوم الأداء نعم بمقتضى حديث أبي ولاد نلتزم ان التلف إذا كان في يد الغاصب يكون المناط قيمة يوم الغصب ففي المقام إذا فرض ان التلف صار بالاتلاف العدواني يكون الميزان هو الميزان والا يكون المناط يوم الأداء كما في جميع الموارد .

الفرع الثاني انه لو تلف ما في يد المغبون باتلافه أو بآفة سماوية وبعد التلف فسخ العقد

رجع إلى الغابن بالثمن ان كان باقيا ويأخذ بدله ان كان تالفا ويرد عليه عوض التالف المثل أو القيمة والميزان قيمة يوم الأداء كما مرّ .

الفرع الثالث انه ان تلف ما في يد المغبون باتلاف الغابن فإن لم يفسخ يأخذ المغبون بدله منه

واما مع الفسخ فتارة بعد ابرائه وأخرى لا كذلك فإن كان الفسخ بعد ابرائه من الضمان يأخذ منه الثمن ويرد عليه قيمة المبيع فان الابراء بمنزلة القبض فكأنه اخذ منه العوض وان كان بلا ابراء منه يأخذ الثمن منه ولا شيء عليه إذ المفروض ان الغابن كان متلفا ومما ذكرنا في حكم تلف ما في يد المغبون يعلم حكم الاقسام المتصورة المتعلقة بما في يد الغابن . « قوله قدس سره :

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة » .

قد وقع الخلاف بينهم في ثبوت خيار الغبن في غير البيع من
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 435 | السيد تقي الطباطبائي القمي