لها والذي يمكن ان يقال في توجيهها أمران . أحدهما انها بفعل الغابن وعمله محترم .
ثانيهما ان الزيادة مملوكة له فتوجب الشركة وكلا الوجهين مخدوشان اما الأول فلانه عمل في مملوكه وعمله في مملوكة بإرادته لا احترام له واما الثاني فلان المملوك هي العين والمالية صفة للعين ولا تكون مملوكة فالحق انه لا وجه للشركة في المالية وقد أفتى سيدنا الأستاذ في منهاجه في بحث خيار الغبن بعدم الشركة في المالية .
ان قلت إن الغابن يتضرر والضرر منفي في الشريعة قلت يرد عليه أولا ان دليل لا ضرر دليل على الحكم التكليفي فلا يرتبط باثبات الخيار ونفيه .
وثانيا انه لو منع عن الخيار يتضرر المشتري وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى الاخذ بدليل الخيار .
الصورة السابعة : أن تكون الزيادة عينا محضا كالغرس
فالأقوال فيها مختلفة القول الأول : ان المغبون مسلط على القلع بلا أرش بتقريب ان الأرض مملوكة للمغبون ولا حق للغابن الغارس فيها فللمغبون قلعه ولا مقتضي لان يدفع الأرش بل يمكن ان يقال إنه لو احتاجت الأرض بعد القلع إلى الترميم يجب على الغابن ترميمها .
القول الثاني انه لا حق له في قلع الغرس مطلقا اى لا مع الأرش ولا بدونه كما أن الامر كذلك لو رجع البائع في الأرض المغروسة بعد صيرورة المشتري مفلسا بتقريب ان مال المشتري مال مغاير مع المقلوع عرفا وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت القيمة باعتبار المكان .