ربما يقال كما في عبارة الشيخ انه لا شيء على الغابن ولكن لا يمكن الالتزام به فان المفروض ان العقد انفسخ باعمال الخيار ولازمه رجوع العين بجميع خصوصياتها إلى المغبون وحيث إنه لا يمكن فعلى الغابن رد ما به التفاوت بين كون العين مستأجرة في المدة المفروضة وعدمها ولا مناص عنه والا يلزم ان يكون المغبون خاسرا أو لم يأخذ شيئا ولو مع فرض كون مدة الإجارة خمسين سنة وهل يمكن الالتزام به ؟ كلا ثم كلا .
الصورة الرابعة : ما لو كان التصرف موجبا للزيادة الحكمية ولكن بحيث لا تكون تلك الزيادة موجبة لتفاوت القيمة
وفي هذه الصورة ليس للغابن في مقابل تلك الزيادة شيء لعدم المقتضي .
الصورة الخامسة : ما لو زيدت زيادة حكمية وزادت قيمة العين بتلك الزيادة لكن كانت الزيادة بفعل غير الغابن
كما لو كانت العصى عوجاء فاعتدلت بواسطة الهواء فأيضا لا يجب على المغبون شيء لعدم المقتضي .
الصورة السادسة : ما لو زيدت زيادة حكمية موجبة لازدياد القيمة وكانت الزيادة بفعل الغابن
وفي هذا الفرض تارة يكون التغير موجبا لانعدام الصورة النوعية الأولية وحصول الصورة النوعية الثانوية كما لو صار البيض دجاجا وأخرى يكون موجبا لتغير صفة من صفاته اما على الأول فتصل النوبة إلى اخذ القيمة فان المبيع انعدم إذ المفروض ان العقد وقع على البيض والآن صار دجاجا فما وقع عليه العقد صار معدوما والموجود الآن غيره .
وأما على الثاني فربما يقال بحصول الشركة في المالية ولا مدرك