تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال : الغلة للمشتري الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 1 » . ومنها ما رواه سعيد بن يسار « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري « 3 » . فان هذه الطائفة تدل بوضوح على المدعى و

قد تعرض الشيخ قدس سره في المقام لأمور .

الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن يتصور على وجوه :

الوجه الأول ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت

فلا خيار قبله والمراد بالرد فعل ما يكفي من طرفه كالتخلية بين المال ومالكه وان لم يقبضه الطرف الآخر . ويمكن أن يكون المراد بالتوقيت تعيين وقت كسنة مثلا بان يعلق الخيار على رد الثمن في تلك المدة وبالتعليق عدم تعيين المدة ويعلق الخيار على الرد بلا تعيين مدة . وقد أورد في هذه الصورة ايرادان أحدهما ان التعليق باطل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 1 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 365 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 3 .