كون العبد ملكا للكافر .
« قوله قدس سره : ليس سبيلا للكافر على المسلم »
ما هو المراد من التقدير فإن كان المراد منه مجرد الفرض والتصور فلا اثر له إذ الأحكام الشرعية مترتبة على الموضوعات الواقعية لا على الفروض والتصورات وان كان المراد الملكية حقيقة فينهدم أصل الدعوى إذ حكم الأمثال واحد ولا وجه للتفصيل .
وبعبارة واضحة ان كانت الملكية سبيلا فلا يمكن تحققها كما توهم وان لم تكن فلا فرق بين افرادها فالحق ما ذكرنا وهو الالتزام بصحة البيع وترتب الخيار ورجوع العين إلى مالكها الأول نعم إذا تم الدليل على وجوب الزام الكافر ببيع عبده المسلم نلتزم به .
[ ومنها شراء العبد نفسه ]
« قوله قدس سره : ومنها شراء العبد نفسه »
إذا قلنا بجواز شراء نفسه كما هو المفروض فلا وجه لعدم الخيار وأي فرق بين المقام والفرع السابق وهو بيع من ينعتق على المشتري فان العين غير قابلة للبقاء مملوكة كما تقدم ولكن لا تنافى بينه وبين الخيار إذ الخيار من احكام العقد وغير مترتب على العين .
وبعبارة واضحة : لا تعاند بين الخيار المتعلق بالعقد وتلف العين ولذا لا مجال لقوله قدس سره لأنه لا يسقط إذا ثبت قبله فانا ندعي انه ثابت قبله ولا مقتضى لسقوطه بتلف العين ولعله أشار إلى ما ذكرنا بأمره بالتأمل .
[ مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ]
« قوله قدس سره : لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود »
هذا من الواضحات الأولية فان كل حكم مترتب في دليل على موضوع فلاني لا يترتب على غيره لعدم المقتضى وهذا مما لا ريب