يمكن الالتزام به ؟
وثانيا انا نفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم ولازمه عدم رجوع العبد إلى ملك الكافر لكن نقول لا يكون هذا مانعا عن الخيار واعماله إذ غايته كونه كالتالف فتصل النوبة إلى اخذ البدل ولا يلزم رجوعه إلى ملك البائع كي يرد الاعتراض المذكور وثالثا انه إذا كان مفاد الآية كما توهم فكيف يمكن التفصيل بين التملك الاختياري وغير الاختياري وهل يمكن الالتزام بالتفصيل في نفى السبيل المستفاد من الآية حسب توهم المتوهم ؟
أو ان الحكم المذكور على الفرض من الاحكام غير القابلة للتخصيص وبعبارة أخرى هل يمكن أن يقال : ان اللّه لن يجعل الكافر مسلطا على المؤمن لان المؤمن عزيز عنده لكن في بعض الأحيان يسلطه عليه فلاحظ .
« قوله قدس سره : من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ »
يرد على ما أفيد أولا ان الامر بالعكس فان الكافر معتقد للملكية فهو يقصد البيع والمشترى يقصد الاستنقاذ .
وثانيا ان الكلام على فرض تماميته انما يكون في التملك الابتدائي الاختياري كما عنون في عنوان المسألة في كلام الماتن وعليه لا وجه لكونه استنقاذا ولا يكون بيعا واستنقاذا بل بيع وشراء حقيقة .
وثالثا انه لا مجال للتفكيك فان البيع قائم بالطرفين فتحققه وصدقه من طرف وعدمه من الطرف الآخر جمع بين المتنافيين .
ورابعا ان ما أفيد لا يرجع إلى محصل إذ لو كان استنقاذا لعدم الملكية فما فائدة الخيار وأي اثر يترتب عليه فان المفروض عدم
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 312
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣١٢