تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
كلاهما من جنس واحد كبيع الذهب بالذهب واما بيع الذهب بالفضة فلا يجري فيه . وثانيا ان الاشكال على فرض تماميته يختص بما اقبض أحدهما دون الاخر وثالثا ان الربا على تقدير لزومه يختص بما يشترط فيه التأخير . ورابعا ان هذا الاشكال على فرض تماميته يختص ببيع الصرف واما في السلم فلا يجري . وخامسا ان العقد الربوي باطل وضعا والكلام في الوجوب التكليفي . وسادسا انه لو تحقق الافتراق قبل القبض يكون العقد كالعدم فأين يتحقق الربا .

الوجه الثالث : ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين

فيجب بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط وفيه ان الدليل أخص من المدعى إذ الواجب على كل واحد منهما الاقباض عند اقباض الاخر لا مطلقا .

الوجه الرابع : ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض .

وفيه أولا انا ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء ناظر إلى الحكم الوضعي ولا تعرض فيه للحكم التكليفي فلا موضوع للاستدلال المذكور . وثانيا ان وجوب الوفاء على القول به يختص بالعقد الصحيح التام والمفروض ان العقد قبل القبض والاقباض غير تام فغير صحيح فانقدح انه لا دليل على وجوب الاقباض . واما

المقام الثاني : وهو انه على القول بوجوب الاقباض هل يترتب عليه الخيار أم لا ؟

فنقول الظاهر أنه لا مقتضي للخيار حتى