كلاهما من جنس واحد كبيع الذهب بالذهب واما بيع الذهب بالفضة فلا يجري فيه .
وثانيا ان الاشكال على فرض تماميته يختص بما اقبض أحدهما دون الاخر وثالثا ان الربا على تقدير لزومه يختص بما يشترط فيه التأخير .
ورابعا ان هذا الاشكال على فرض تماميته يختص ببيع الصرف واما في السلم فلا يجري .
وخامسا ان العقد الربوي باطل وضعا والكلام في الوجوب التكليفي .
وسادسا انه لو تحقق الافتراق قبل القبض يكون العقد كالعدم فأين يتحقق الربا .
الوجه الثالث : ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين
فيجب بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط وفيه ان الدليل أخص من المدعى إذ الواجب على كل واحد منهما الاقباض عند اقباض الاخر لا مطلقا .
الوجه الرابع : ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض .
وفيه أولا انا ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء ناظر إلى الحكم الوضعي ولا تعرض فيه للحكم التكليفي فلا موضوع للاستدلال المذكور .
وثانيا ان وجوب الوفاء على القول به يختص بالعقد الصحيح التام والمفروض ان العقد قبل القبض والاقباض غير تام فغير صحيح فانقدح انه لا دليل على وجوب الاقباض .
واما
المقام الثاني : وهو انه على القول بوجوب الاقباض هل يترتب عليه الخيار أم لا ؟
فنقول الظاهر أنه لا مقتضي للخيار حتى