تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الملاك موجود في الاختلاف الرتبي . الموقع الرابع ما افاده من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين والحال انه على القول بالخيار لا يقتضي زوال يد البائع عنهما إذ ما دام لم يتحقق الفسخ تكون يده على الثمن وبعد تحقق الفسخ يتملك قيمة العين أي العبد فلا محذور . الموقع الخامس : ما افاده بقوله وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش والحال انه أي ارتباط بين الامرين

الأمر السادس ان الشيخ قدس سره جعل كلام صاحب المقابيس مورد النظر وبين ما هو الحق عنده

وقال تارة نقول يلزم في مورد الفسخ خروج العين من ملك من انتقل إليه ودخوله في ملك من انتقل عنه وأخرى نقول الفسخ لا يقتضي الا رد العين ان كانت موجودة ورد بدلها ان كانت تالفة تكوينا أو تشريعا . فان قلنا بالأول لا يمكن الالتزام بالخيار في المقام إذ العبد بعد انعتاقه غير قابل لصيرورته رقا فلا يمكن الالتزام بالخيار ولو على القول بكون الخيار مترتبا على العقد والانعتاق على الملكية . وأما ان قلنا بالقول الثاني يمكن الالتزام بالخيار ولذا التزموا بالخيار في أشباه المقام ونظائره ومقتضى عموم دليل الخيار ثبوته في المقام . أقول الحق ان يقال : كما في كلام الماتن ان الفسخ لا يقتضي رد العين إلى مالكها الأول فان كانت العين موجودة ترد إلى مالكها الأول وان كانت تالفة تصل النوبة إلى البدل بمقتضى السيرة العقلائية . ولذا نقول لو تلفت العين بآفة سماوية أو أرضية وانفسخ العقد