تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
لا يرتبط بالتوطين ورفع اليد عن الخيار فإنه حكم شرعي من قبل الشارع . أضف إلى ذلك كله ان خيار المجلس تابع لدليله ولا يرتبط بتوطين المشتري أو البائع ومقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوته كما تقدم ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لمنع البائع عن الخيار بالتقريب المذكور في ناحية المشتري فلا نعيد الكلام . وأما الوجه الثاني فيرد عليه ان سقوط الخيار بالتصرف ولو كان اتلافا اوّل الكلام والاشكال مضافا إلى أن القول بالسقوط بسبب التصرف أو الاتلاف لا يرتبط بالمقام فان البائع أو المشتري لا يقصد بالبيع أو الشراء اتلاف العين كي يتم التقريب المذكور بل يقصدان البيع وانما التلف بحكم الشارع كما أن المتعاقدين لا يقصدان بالعقد ايجاد الخيار بل يقصدان البيع وانما يترتب الخيار في مورده بحكم الشارع . وبما ذكرنا ظهر انه لا وجه لسقوط الخيار وعدمه بالنسبة إلى المشتري والبائع كما أنه لا وجه للتفصيل بين البائع والمشتري بالالتزام بثبوت الخيار للبائع وعدمه للمشتري واما تغليب جانب العتق كما نقل عن التذكرة فإنما يكون وجها لعدم رد العين بل يحكم بانعتاقها واما كونه مانعا عن الخيار فلا وجه له فلاحظ .

الأمر الرابع : ان ملكية العمودين بالاشتراء تقديرية أو تحقيقية

ربما يقال إنها تقديرية إذ لا يمكن ان يتملك الانسان أحد عموديه فلا بد من الالتزام بالملك التقديري . والحق أن يقال : ان القاعدة الأولية تقتضي بطلان العقد لان البيع عبارة عن تمليك العين لا مجانا وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالملكية
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 306 | السيد تقي الطباطبائي القمي