تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويؤيد ما ذكرنا ان المنقول عن صاحب الحدائق انه التزم بثبوت خيار المجلس للوكيلين في اجراء الصيغة بل قال بثبوته لهما ولو مع منع المالك اللهم الا أن يقوم دليل قطعي على الخلاف والا فمقتضى القاعدة ثبوته له فلاحظ .

القسم الثالث من الوكيل من يكون وكيلا في البيع فقط أو الشراء فقط

بحيث ينتهي امد وكالته بالبيع أو الشراء فهل يثبت له خيار المجلس أم لا ؟ ومما ذكرنا في الوكيل في مجرد اجراء الصيغة يظهر الحال في المقام فان ثبوته للقسم الثالث بالأولوية ولو فرضنا عدم ثبوته للقسم الثاني لبعض الوجوه المتقدمة كالانصراف المدعى نلتزم بثبوته للقسم الثالث لتمامية الموضوع فالقاعدة تقتضي ثبوت الخيار له ولو مع منع المالك . وأما ثبوت الخيار للفضولي فقد مرّ الكلام فيه في ذيل البحث في القسم الثاني وذكرنا ما يختلج ببالنا ومجمل القول فيه التفصيل بل اخترنا عدم ثبوته له على الاطلاق وقلنا إن الظاهر من دليل الخيار حدوث الخيار بحدوث البيع ويبقى الخيار إلى زمان حصول الافتراق وفي الفضولي لا مجال لجريانه بالنحو المذكور إذ غايته ان البيع الفضولي بعد وقوعه قابل للامضاء من قبل المالك لكن لا يحدث الخيار بحدوث البيع بل يتوقف على إجازة المالك فإذا كان ظاهر دليل الخيار كما ذكرنا لا يشمل البيع الفضولي فلا مجال للقول به ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف والنقل نعم لو قلنا بالكشف الحقيقي كان الالتزام بالخيار على طبق القاعدة لكن الكشف الحقيقي باطل من أصله ولا وجه للقول به فلاحظ .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 290 | السيد تقي الطباطبائي القمي