عدم شموله لرد المالك العقد الفضولي وكذلك لا يشمل رد الوارث العقد على ما زاد على الثلث وكذلك رد العمة والخالة إذ الفسخ متفرع على تحقق العقد والمفروض ان العقود المذكورة لا تؤثر الا بإجازة من بيده الامر ولا موضوع للفسخ .
الا ان يقال إن المقصود هذا المعنى فان المالك له ان يجيز وان لا يجيز والامر سهل .
الأمر الثالث : انه قدس سره فرق بين الحكم والحق
وقال لعلّ التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الاحكام والحق ان يقال لا فرق بين الحق والحكم فان الحق في مقابل الباطل ولذا يصح ان يقال لي حق شرب الماء واكل الخبز والنظر إلى المحارم إلى غيرها كما يصح أن يقال لي حق الخيار وأيضا يصح ان يقال ليس لزيد حق شرب الخمر وضرب اليتيم فالحق مقابل الباطل ولذا يقال هذا الكلام حق وهذا التصرف حق .
نعم الحق على قسمين أحدهما قابل للاسقاط كبعض اقسام الخيار ثانيهما غير قابل للاسقاط فلا فرق بين نوعي الخيار الا من حيث الأثر والملكية عبارة عن السلطة والمفروض ان السلطة لا تختص بخصوص ما يكون قابلا للاسقاط فلاحظ .
الأمر الرابع : ان الماتن قد ذكر انه قد عرف الخيار بملك اقرار العقد وازالته
وقد أورد عليه بأنه ما المراد من الاقرار فإن كان المراد من الاقرار عدم الإزالة فذكره مستدرك إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين فملك الإزالة يكفي وان كان المراد من الاقرار جعله غير قابل للفسخ فيرجع إلى اسقاط الخيار فالخيار عرف بنفسه .