تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام « 1 » والحديث لا بأس به سندا لكن لا يدل على أزيد من الكراهة . ومنها ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون « 2 » والسند مخدوش فلا يعتد بالرواية . ومنها ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 3 » والحديث لا يدل على الحكم بل في مقام بيان الموضوع . ومنها ما رواه حسين بن ثوير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب « 4 » . وهذه الرواية لا يستفاد منها حكم الاحتكار بل لا ترتبط بالمقام أصلا فلاحظ . ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ايّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع « 5 » والرواية مخدوشة سندا . ومنها ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال : ليس الحكرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 6 .