تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مقتضى القاعدة اي الاستصحاب عدم كون حديث ابن عثمان احدث فلا بد من الاحتياط إذ لا يجوز التصرف في مال الغير الا باذنه . الا ان يقال : ان حديث ابن الحجاج الدال على عدم الجواز مضمر ولم يحرز ان عبد الرحمن لا يروي الا عن الامام فيحتمل ان يكون المروي عنه غير الامام وعليه يبقى دليل الجواز بلا معارض .

[ مسألة احتكار الطعام ]

« قوله قدس سره : مسئلة احتكار الطعام وهو كما في الصحاح » يتكلم في هذه المسألة من جهات

الجهة الأولى في تفسير الاحتكار

قال في الحدائق الاحتكار وهو افتعال من الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء وما افاده موافق لما نقل الماتن عن الصحاح والمصباح من أن الاحتكار حبس الطعام لانتظار غلائه .

الجهة الثانية : في حكمه وانه حرام أو مكروه أو مباح

وقد اختلفوا في حرمته وكراهته والعمدة النصوص الواردة عن مخازن الوحي ولا بدّ من ملاحظتها . فنقول من تلك النصوص ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون « 1 » والحديث ضعيف سندا بالنوفلي وللرواية سند آخر وهو مخدوش أيضا . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ قال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وان كان الطعام قليلا لا يسع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .