العمل على طبق القاعدة المستفادة من الشرع .
الاحتمال الثالث ان يكون البائع مخيرا في دفع الباقي إلى كل من يريد ويرجح بحسب ارادته وهذا الاحتمال فاسد إذ لا وجه لاختيار البائع فان البائع لا يملك شيئا لا الكلي ولا الخصوصيات المفردة والمشخصة اما عدم ملكه للكلي فظاهر بمقتضى السيرة والنص واما الخصوصية المفردة فأيضا يستفاد كونها للمشتري من النص .
مضافا إلى أنه لا تعدد في الوجود كي يكون بعضه للمشتري وبعضه للبائع فان الوجود واحد وهذا الوجود الواحد وجود للشخص وللطبيعي الكلي أو الجامع الانتزاعي .
الاحتمال الرابع ان يكون البائع ذا حق في تنصيف المقدار الباقي وهذا القول كسابقه بالتقريب الذي ذكرنا .
الاحتمال الخامس ان يكون الباقي مشتركا بين المشتريين بنحو التنصيف وهذا هو الحق فان المرجح لأحدهما قد فرض عدمه وخروج العين عن ملك مالكها مسلم فالاشتراك امر طبيعي .
ولتوضيح المدعى نقول لو بقي صاعان لا شك في كونهما مشتركين بين المشتري الأول والثاني فالصاع الواحد الباقي أيضا كذلك غاية الأمر يمكن ان يقال بثبوت خيار تبعض الصفقة لكل من المشتريين .
« قوله قدس سره : حصلت الشركة لحصول ماله في يده »
الخ تعرض الماتن قدس سره لفرعين الفرع الأول انه لو اقبض المبيع الكلي في ضمن اقباض مجموع الصبرة فتلف مجموع الصبرة يكون من تلف المبيع بعد القبض ويترتب عليه حكمه . الفرع الثاني :
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 179
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٧٩