« قوله قدس سره : ومنها انه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه »
الخ إذ المفروض ان المشتري مالك للطبيعة والمفروض ان حقه باق فيكون الباقي له ولا يبعد أن تكون السيرة العقلائية جارية على هذا المنوال أضف إلى ذلك حديث بريد « 1 » فان الإمام عليه السلام صرح في تلك الرواية في مقام الجواب بان باقي الأطنان مملوك للمشتري .
ومع هذه الرواية لا يبقى مجال للبحث والترديد كما هو ظاهر وعليه لا مورد لان يقال إن الخصوصية مملوكة للبائع وبأي ميزان صارت مملوكة للمشتري فإنه لا موقع لهذا البحث مع النص الدال على أن الباقي مملوك للمشتري مضافا إلى أن وجود الفرد الخارجي مركب مع وجود الطبيعي بالتركيب الاتحادي ولا تعدد فكيف يمكن ان يقال إن البائع أيضا مالك والحال ان الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له مالك متعدد بالاستقلال فلاحظ .
« قوله قدس سره : فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول »
الخ قد ذكر هذا الفرق فارقا بين القول بالإشاعة والكلي في المعين وقد وقع الفرع المذكور محل النظر وفيه احتمالات أو أقوال :
الاحتمال الأول ذهب إليه الماتن وهو ان الباقي مملوك للمشتري الأول بتقريب ان ما باعه ثانيا من المشتري الثاني سار في مملوكه وقد فرض ان مملوكه تلف .
ويرد عليه أولا النقض بما لو باع صاعين من مشتريين دفعة واحدة فهل يمكن ترجيح أحدهما على الاخر ؟ كلا ثم كلا . فما الفرق بين الدفعة والدفعات .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 170