تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وأما

المقام الثاني : [ في ذكر الأدلة الخاصة ]

فما يمكن ان يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه .

الوجه الأول : الاجماع

واشكال الاجماع منقولا ومحصّلا ظاهر فلا يعتد به .

الوجه الثاني : النبوي المشهور وهو نهيه عن الغرر

. وفيه أولا ان السند مخدوش وغير معتبر . وثانيا انه على فرض تسليم السند قد مرّ ان الغرر بمعنى الخديعة فلا يرتبط بالخطر . وثالثا انه سلمنا تمامية السند والدلالة لكن نقول ظاهر النبوي النهي التكليفي فغاية ما في الباب كون الغرر حراما أو مكروها واما الفساد الوضعي فلا يستفاد منه .

الوجه الثالث : [ في خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة ]

النصوص الخاصة الواردة في المقام منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت قال : لا يصلح الا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام « 1 » . فان المستفاد من الحديث ان المبيع إذا كان مكيلا لا يجوز بيعه مجازفة وقد أورد في الحديث ايراد ان أحدهما ان الحديث مجمل إذ قد فرض لحاظ الكيل في المبيع ومع ذلك قال عليه السلام لا يصلح مجازفة والحال انه لا مجازفة في البيع بالكيل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 .