تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولا يخفى انه لا تترتب نتيجة عملية على هذا البحث أما في زمان الغيبة كزماننا فظاهر إذ ليس الإمام عليه السلام حاضرا فلا موضوع لتصرفه وأما في زمان الحضور فنفس تصرفه في شيء دليل على نفوذه فلاحظ . « قوله قدس سره : وبين موارد الوجهين عموم من وجه » يمكن أن يقال إن مادة الاجتماع التصرف في مجهول المالك والتصدق به على ما هو المشهور بين القوم فان الحاكم له أن يتصرف فيه بنفسه وتصرف الغير منوط باذنه على ما هو المقرر عندهم من أن التصدق به منوط باذنه ويفترقان في الزكاة فان تصرف المالك لا ينوط بإذن الحاكم وتصرف الحاكم في الزكاة وتأديتها على ما هو المقرر من جواز التصدي للحاكم وفي التقاص لو قلنا بأنه ينوط بإذن الحاكم وليس للحاكم التصرف فيه بنفسه . « قوله قدس سره : ثم اذنه المعتبر في تصرف الغير اما أن يكون على وجه الاستنابة » الفرق بين الاستنابة والتولية ان النيابة أي الوكالة تزول بموت المنوب عنه والموكل ولا يعقل بقائها بعد موته فان الوكيل وجود تنزيلي للموكل وفرع من ذلك الأصل ومع انتفاء الأصل لا موضوع للفرع . وأما التولية فهي لا تزول بموت المولي والجاعل للتولية ولذا المتولي للوقف يكون باقيا على توليته حتى بعد وفات الواقف لكن الاشكال في أصل المسألة وانه هل يكون للحاكم جعل التولية فإنه لو لم تثبت ان ولايته على الأموال والأنفس كولاية الإمام عليه السلام لا يمكن الالتزام بصحة جعله التولية لاحد بل لا بد من العمل على