وثالثة بالاختلاف ورابعة بالزيادة في أحدهما والنقيصة في الاخر فالأولى أن يقوم كل واحد منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا منفردا ثم الاخذ من الثمن بالنسبة .
والظاهر أن ما أفاده تام وفي المقام اشكال وهو انه لو فرض كون الثمن خمسة دراهم وكانت قيمة كل واحد مستقلا درهمان تكون حصة البائع بحسب النسبة إلى المجموع درهم واحد إذ نسبة الدرهم إلى الخمسة نسبة الخمس فالزائد ظلم على المشتري .
ويرد عليه ان وصف الاجتماع وان كان موجبا لزيادة القيمة في بعض الأحيان ولكن الأوصاف لا تقابل بالمال في باب المعاوضات فالاشكال غير وارد .
« قوله قدس سره : هذا كله في القيمي أما المبيع المثلى فان كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصى البائع والأجنبي بما يخصه وان كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي »
وأورد عليه سيدنا الأستاذ قدس سره بأن ما أفاده في صورة الافراد ان كان من جهة اختلاف الحصتين من حيث الجودة والرداءة فهو وان كان صحيحا الا انه لم يذكر في كلامه وان كان من جهة اختلاف الرغبات فهو ممكن في صورة الإشاعة فالتفصيل لا وجه له فمراده غير معلوم لنا كما أنه غير معلوم لغيرنا .
[ مسألة : لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فان علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به ]
« قوله قدس سره : مسألة : لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فان علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به »
الامر كما أفاده فإنه واضح .