تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الجزء المملوك على طبق القاعدة بلا فرق بين القول بصحة الفضولي مع الإجازة وعدم القول بها وان لم نقل بالشمول - كما لا نقول به - فأيضا يكون البطلان على القاعدة بلا فرق بين الصورتين . ولتوضيح المدعى نقول : إذا فرضنا لحوق الإجازة وقلنا إنها تؤثر نسأل ان الإجازة في المقام ناقلة مثل بقية الموارد أو كاشفة أما الكشف فلا يمكن الالتزام به وأما النقل فهل يختص النقل بالجزء غير المملوك أولا يختص أما لو قلنا بالنقل حتى بالنسبة إلى الجزء المملوك فلا دليل عليه وأما التفكيك بين الجزء المملوك وغير المملوك بالالتزام بالنقل بالنسبة إلى غير المملوك والكشف بالنسبة إلى المملوك فأيضا لا دليل عليه بل لنا أن نقول مقتضى المكاتبة فساد بيع الجزء غير المملوك ولو مع لحوق الإجازة فان مقتضى اطلاق المكاتبة فساد بيع الجزء غير المملوك . ان قلت : مقتضى حديث زرارة « 1 » الوارد في نكاح العبد بلا اذن مولاه الصحة مع الإجازة قلت : نعم ولكن المكاتبة تخصّص الاطلاق وتقيده . ان قلت : النسبة بين حديث زرارة والمكاتبة عموم من وجه فان حديث زرارة يختص بصورة الإجازة ويعم من غير هذه الجهة وحديث صفار يختص بمورد بيع عين بعضها للبائع وبعضها لمالك آخر ويعم من حيث الإجازة وعدمه فيقع التعارض بينهما . قلت : سلمنا التعارض لكن الترجيع بالأحدثية مع حديث صفار فالنتيجة ان البيع بالنسبة إلى حصة الغير فاسد من حيث القاعدة ومن حيث النص الخاص فلاحظ
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 297 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 424 | السيد تقي الطباطبائي القمي