« قوله قدس سره : ثبوت الخيار حينئذ للمشترى »
المسمى بخيار تبعض الصفقة الثابت بالاشتراط الضمني الثابت بالارتكاز ولكن قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لهذا البحث فإنه بعد فرض بطلان البيع لا تصل النوبة إلى بحث الخيار .
« قوله قدس سره : تقوية ثبوت الخيار للبائع »
ربما يقال بأن المستفاد من حديث صفار لزوم البيع من طرف البائع بمقتضى قوله عليه السلام « وجب البيع فيما يملك » . ويرد عليه أولا : ان المراد بالوجوب ثبوت البيع في مقابل بطلانه كما هو كذلك بالنسبة إلى غير المملوك .
وثانيا : انه لو كان المراد بالوجوب اللزوم وعدم الخيار يلزم عدمه من كلا الطرفين أي البائع والمشتري لا من ناحية البائع فقط فإنه ينافي الاطلاق وعلى هذا الجمع بين الالتزام بالخيار من طرف المشتري لتبعض الصفقة وعدم الخيار للبائع لقوله عليه السلام « وجب البيع » جمع بين المتنافيين فلاحظ .
« قوله قدس سره : وطريق معرفة حصة كل منهما »
الوجه في التقويم بهذا النحو من باب انه يمكن أن يكون لوصف الاجتماع امتياز يوجب زيادة القيمة فيلزم تقويم كل واحد منهما على حياله واستقلاله كما في المتن فعلى هذا لو قوم المملوك وحده بدينار وقوم غير المملوك بدينارين يكون نسبة حصة البائع من الثمن الثلث وهكذا في كل مورد .
وأورد السيد قدس سره في الحاشية بأن وصف الاجتماع ربما لا يوجب تفاوتا في القيمة وربما يوجب الزيادة في الطرفين بالسوية
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 425
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٢٥