الفرع الرابع انه لو تجددت زيادة القيمة ولم تكن حين العقد
ورجع المالك واخذ القيمة الزائدة فأفاد الشيخ قدس سره : ان جواز رجوع المشتري إلى البائع الفضولي المغرور أولى في هذه الصورة ويمكن أن يكون الوجه في الأولوية ان المشتري لم يقدم على ضمان الزائد المتجدد بخلاف الصورة الأولى .
ويرد عليه ان الشيخ يرى أن الضمان مسبب من اليد وسببيه اليد للضمان سواء .
الفرع الخامس : إذا غرم المشتري بإذاء الجزء التالف
كما لو اشترى منا من الحنطة وتلف نصفها يكون حكم النصف التالف كحكم نفس العين فان المشتري يرجع إلى البائع بالنسبة إلى الزيادة لا فيما يقابله وهذا ظاهر .
الفرع السادس : ان المشتري لو غرم للمالك بإزاء وصف من أوصاف المبيع التي لا يقسط عليها الثمن
كالكتابة في العبد مثلا يرجع بها إلى البائع لصدق الغرور .
وبعبارة أخرى : على القول بأن اليد توجب الضمان يكون ضامنا للمالك وهذا الضمان مسبب من الغرور فبمقتضى قاعدة الغرور له أن يرجع إلى البائع بالمقدار الذي غرم للمالك .
الفرع السابع : ان رجوع المشتري إلى البائع لقاعدة الغرور مخصوص
بمورد لا يكون العقد باطلا من غير جهة كون البائع فضوليا وأما لو كان العقد باطلا من غير هذه الجهة كما لو كان العقد غرريا فلا يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع الفضولي إذ لا يكون ضمانه مسببا عن التغرير والتدليس فلا رجوع .
الفرع الثامن : انه في كل مورد يرجع المشتري لاخذ الغرامة إلى البائع الفضولي إذا رجع المالك ابتداءً إلى الفضولي
لا يرجع