تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا « 1 » . ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : العارية مضمونة فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان الا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك 2 . ومنها ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط « 3 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا « 4 » كما أنه يستفاد من بعض الروايات 5 ان عارية الذهب والفضة يوجب الضمان فنلتزم بالضمان في هذه الموارد وأما في غيرها فيشكل الالتزام به نعم مع العلم بأنه مال الغير ولا يكون راضيا بالتصرف وبعبارة أخرى إذا كان الاخذ ووضع اليد مصداقا للغصب يمكن أن يقال بأن المأخوذ يكون في ضمان الاخذ في نظر العقلاء وارتكازهم وسيرتهم واما ان لم يكن كذلك في نظر العقلاء كالمقبوض بالعقد الفاسد وكالمقبوض بالقمار وأمثالها فلا يكون التلف موجبا للضمان ولا يرون الاخذ والذي وضع يده على المال ضامنا فالالتزام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الحديث 1 و 2 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) عين المصدر الحديث 4 و 2 .