تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

الفرع الثاني : فيما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه

وهذا أيضا يتصور بنحوين أي تارة يكون مع العلم بالحال وأخرى مع الجهل أما في صورة العلم وعدم صدق الغرور فلا وجه لرجوعه إلى البائع وأما في صورة الجهل بالحال فذهب الشيخ قدس سره وفاقا لجملة من الأساطين إلى أنه يجوز له الرجوع على البائع .

وما يمكن أن يذكر مدركا للحكم وجوه

الوجه الأول : الاجماع

فعن التنقيح ان عليه الفتوى وظاهر هذه الجملة ان عليه اتفاق الكلمة . وفيه ما فيه وقد مرّ قريبا الاشكال في الاجماع فلا نعيد .

الوجه الثاني قاعدة نفي الضرر

وأيضا قد مرّ الاشكال في الاستدلال بالقاعدة قريبا فراجع ما ذكرناه .

الوجه الثالث : قاعدة التسبيب

وأيضا مرّ الاشكال في الاستدلال بها .

الوجه الرابع : قاعدة الغرور

فان مقتضى القاعدة المذكورة المرتكزة في أذهان العقلاء انه يجوز للمغرور أن يرجع إلى من غره هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الظاهر أنه يصدق عنوان التغرير على البائع الفضولي العالم بكون المال مغصوبا فلا اشكال لا من ناحية الكبرى ولا من ناحية الصغرى بل المقام من الموارد المتيقنة للقاعدة كما افاده الشيخ قدس سره .

الوجه الخامس : حديث جميل « 1 »

ويمكن الاستدلال بما رواه أبو عبيدة « 2 » .

الفرع الثالث : انه لو كان الثمن المأخوذ من المشتري الأصيل عشرة دراهم

هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 403 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 400 .