تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ان الحق عدم الصحة وفي المثال المذكور إذا فرضنا انه بيع الفرس بثوب وبيع الدينار بتومان يكون بيع الفرس باطلا ولا يصح بإجازة بيع العبد بكتاب فإنه أجنبي عن مالك العبد . وأما بيع الدينار بتومان فعلى القول بالكشف يصح كما هو ظاهر وأما على القول بالنقل فيبتنى على حكم من باع شيئا ثم ملك فالنتيجة ان العقود الواقعة على العين أو عوضها قبل العقد المجاز من قبل المالك باطلة لكونها أجنبية عن المالك وأما العقود الواقعة على العين أو بدلها ففيها التفصيل المذكور . هذا كله فيما يكون المجاز العقد الواقع على عين مال المجيز وأما لو كان الإجازة متعلقة بالعقد الواقع على عوض ماله فأيضا نذكر مثالا ونقول : إذا بيع عبد المالك بفرس والفرس بدرهم والفرس برغيف فبيع الفرس بدرهم واقع بين بيع العبد بفرس وبيع الفرس برغيف فإذا أجاز مالك العبد بيع الفرس بدرهم يكون بيع العبد بفرس صحيحا إذ ما دام لا يجيز المالك بيع العبد بفرس لا يملك الفرس وما دام لا يملك الفرس لا يمكنه إجازة بيع الفرس بدرهم وهذا على القول بالكشف ظاهر . وأما على القول بالنقل فيبتنى على الالتزام بصحة بيع من باع شيئا ثم ملك هذا ما أفاده في المقام . ولكن الذي يختلج بالبال أن يقال : انه لا مجال لإجازة بيع العبد بالفرس بإجازته بيع الفرس بدرهم إذ يتوقف إجازة بيع الفرس بدرهم على كونه مالكا للفرس والحال ان كونه مالكا للفرس يتوقف على إجازة بيع الفرس بدرهم وهذا دور . وأما العقد الواقع بعد العقد المجاز أي بيع الفرس برغيف فهو صحيح أما على الكشف فظاهر وأما على النقل فيبتنى على القول
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 381 | السيد تقي الطباطبائي القمي