وعلى الجملة : لا بد من ملاحظة الشرائط كل واحد بحياله واستقلاله واستفادة الحكم من دليله مثلا لو قلنا بأنه يشترط في المبيع كونه مالا فإذا باع الفضولي مال زيد وبعد البيع سقط المبيع عن المالية لا يكون مانع عن الإجازة إذ زمان العقد كان إذا مالية وفي زمان الإجازة لا دليل على الشرط المذكور فبمقتضى عموم التعليل نحكم بالجواز والصحة فلاحظ واللّه العالم .
[ الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ]
« قوله قدس سره : الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل »
الحق أن يقال : لا يشترط في المجيز الشرط المذكور لعدم الدليل عليه أما على تقدير كون المستند في حكم الفضولي العمومات الأولية ، فواضح لان المالك بإجازته يسند ما وقع في الخارج من العقد الجامع للشرائط إلى نفسه فيصح العقد بالنسبة إليه بإجازته وأما على تقدير الاستناد في الصحة بحديث زرارة فأيضا الامر كذلك للاطلاق المستفاد من التعليل فإنه يستفاد من التعليل ان من بيده الامر إذا أجاز العقد الفضولي تؤثر ولم يفصل في الحديث التفصيل المذكور فلاحظ الحديث واغتنم ما نقول .
هذا بالنسبة إلى الابهام المتصور في مورد العقد الفضولي مع علم المجيز بأصل العقد وأما إذا لم يعلم بالعقد فهل يجوز له الإجازة على نحو التعليق والفرض ؟ الحق جوازها إذ المانع المتصور الذي يمكن أن يذكر في المقام بطلان التعليق ومن الظاهر أن التعليق ليس من أحكام العقل كي لا يكون قابلا للتخصيص .
وأيضا لا يكون مدلول دليل عام أو مطلق كي يؤخذ بعمومه أو اطلاقه بل غايته انه مورد الاجماع والاجماع دليل لبي يعمل به على