الخارجي فلا ملكية قبل الاقباض .
الوجه الثاني : ان حق المالك الأصلي بالنسبة إلى الإجازة مقدم على حق الغاصب
لان حقه أسبق وأولى من الغاصب فان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال
وفيه أولا انه لا نرى حقا للمالك الأصلي فان المستفاد من الدليل ان المالك لو أجاز العقد الفضولي تنفذ اجازته وهذا لا يدل على وجود للمالك . وبعبارة أخرى : الدليل الدال على نفوذ إجازة المالك للعقد الفضولي مثل الدليل يدل على أن المكلف إذا صار ثوبه نجسا وغسله بالماء مع رعاية الشرائط المقررة يطهر ثوبه وهل يتوهم أحد ان هذا حق للمكلف ؟ ونسميه بحق التطهير .
وأما كون حق اسبق فلا مجال للقول به بعد انتفاء الموضوع لما بينا وثانيا : ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال كلام مشهور في ألسنة الفقهاء وليس عليه دليل معتبر وانما المستفاد من الدليل ان الغاصب يرتكب الحرام بالتصرف العدواني في مال الغير وضامن لمال الغير ولا دليل على أزيد من هذا المقدار .
وثالثا : ان الاشكال المذكور في المقام لا يرتبط بالغاصب فان الغاصب غصب مال المالك الأصلي انما الاشكال في أن المشتري العالم بالغصب قد سلط باختياره الغاصب على الثمن مجانا وبلا عوض فلا ارتباط بين المقامين .
الوجه الثالث : ان التسليط المجاني من قبل المشتري العالم بالغصب انما يكون في ظرف عدم الإجازة
وأما مع الإجازة فلا يكون التسليط مجانيا حتى في نظر الشارع وقد تعرض لهذا الوجه في كلام الشيخ قدس سره وصرح به في كلام سيدنا الأستاذ على ما في تقريره الشريف .