تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فرض العمل به بالمقدار المتيقن وأما الزائد فلا سيما إذا كان المعلق عليه من مقومات العقد والايقاع كما في المقام فان تحقق العقد في الفضولي في الخارج مقوم للإجازة فلاحظ .

[ الثالث المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير وإما العقد الواقع على عوضه ]

« قوله قدس سره : الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير » ما أفاده في المقام يختلف على حسب اختلاف المباني مثلا على القول بالكشف لا تكون النتيجة متحدة مع القول بالنقل كما أن النتيجة على القول بصحة بيع من باع شيئا ثم ملك تغاير مع النتيجة الحاصلة على القول بالفساد والميزان الكلي ان الإجازة توجب صحة العقد المجاز وأيضا توجب صحة كل عقد يكون ملازما مع العقد المجاز في الصحة . وتوضيح المراد بحوله وقوته في ضمن مثال فنقول : نفرض ان عبد المالك بيع بفرس ثم بيع بكتاب ثم باعه المشتري بدينار فبيع العبد بكتاب واقع بين بيعه بفرس وبيعه بدينار فإذا أجاز مالك العبد بيعه بكتاب يبطل بيعه بفرس إذ يكون بيعه بفرس أجنبيا عن مالك العبد فلا مقتضي لصحته بإجازة مالك العبد بيع العبد بكتاب . وأما بالنسبة إلى بيع العبد بكتاب فلا اشكال في صحته بالإجازة على ما هو المقرر من صحة بيع الفضولي بالإجازة . وأما بيع العبد بدينار فعلى القول بكون الإجازة كاشفة لا اشكال في تماميته إذ بالإجازة يكشف ان البيع صدر من أهله ووقع في محله . وأما على المسلك المنصور أي النقل فيبتنى الحكم على القول بصحة بيع من باع شيئا ثم ملكه بالإجازة أو بدون الإجازة وقد مرّ