فالامر في الاشكال أوضح إذ المفروض في مورد الرواية التحفظ على جميع الشروط وبقاء الزوجين إلى حين إجازة المولى .
وبعبارة أخرى : لا يستفاد من الحديث ان إجازة المولى تؤثر حتى مع موت أحد الزوجين أو موتهما أو عروض جنون أو سفه على أحدهما .
وببيان واضح : ان الإمام عليه السلام حكم بتأثير الإجازة في أطار خاص وظرف مخصوص فلا وجه لسريان الحكم إلى بقية الموارد .
وبتقريب أوضح : انه لا مجال للاطلاق إذ الاطلاق انما ينعقد فيما يكون الجواب الصادر عن المولى قابلا له كما لو سأل الراوي عن الصلاة في جلد السمور فيجيب الإمام عليه السلام بقوله « لا تصل فيما لا يؤكل لحمه » فنقول : الميزان بإطلاق الجواب لا بخصوص السؤال وأما إذا أجاب عليه السلام في مورد المثال بقوله لا تصل فيه لا مجال للاطلاق إذ الحكم وارد في مورد خاص وأطار مخصوص والمقام كذلك فلا بد من التحفظ على جميع الخصوصيات فلاحظ .
« قوله قدس سره : وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل »
يقع الكلام تارة في اشتراط العوضين بالشرائط المقررة فيهما المستفادة من الأدلة حين العقد وأخرى في لزوم بقاء تلك الشرائط إلى زمان الإجازة فيقع الكلام في مقامين .
أما
المقام الأول [ في اشتراط العوضين بالشرائط المقررة فيهما ]
فنقول : لا اشكال ولا كلام في الاشتراط إذ المفروض ان بدونها يكون باطلا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قلنا الإجازة انما تكون مؤثرة فيما تكون متعلقة بالعقد . الصحيح فهذا مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه .