تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ظرف كونه واجدا للشرائط وكان النقصان منحصرا بعدم إجازة السيد ومن بيده الامر . وان شئت قلت : الإجازة لا تكون أشد تأثيرا من الإذن السابق ومن الظاهر أن الإذن السابق لا يؤثر الا فيما يكون المأذون فيه واجدا لجميع الشرائط المقررة فلاحظ . ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف والنقل لوحدة المناط . « قوله قدس سره : ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا ؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما » إذا قلنا إن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا وقلنا إنها أمارة وعلامة أمكن القول بكفاية اجتماع الشرائط حين العقد لأن العقد على المسلك المذكور يكون مؤثرا حين وجوده فيكفي اجتماع الشرائط في ذلك الزمان ولكن هذا القول باطل من أصله وبمراحل من الواقع . وأما على المسلك الاخر أعم من النقل أو الكشف الانقلابي أو الحكمي فلا يمكن الالتزام بكفاية تأخر الشرائط من زمان العقد فان الأصيل إذا مات أو جن أو صار محجورا عليه بفلس أو سفه هل يمكن الالتزام بصحة لحوق الإجازة من المالك ؟ فان العين تخرج عن ملك المشتري الأصيل زمان الإجازة وكيف يمكن التصرف في مال من يكون ممنوعا من التصرف أو لا يكون قابلا للمالكية وقد خرج المال المبيع عن ملكه بموته وانتقل إلى وارثه . وان شئت قلت : ان الإجازة في صورة موت المشتري الأصيل تكون تصرفا في مال الوارث بلا اذن منه هذا على فرض أن يكون المدرك لصحة الفضولي ان الصادر فضولا يستند إلى المجيز بالإجازة . وأما لو استند في القول بصحة الفضولي بالإجازة بحديث زرارة