« قوله قدس سره : لان العتق لا يقبل الوقوف »
بتقريب ان العتق من الايقاعات ولا يجري الفضولي في الايقاعات اجماعا وهل يمكن تحصيل اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام ؟
« قوله قدس سره : ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة ان هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ »
الامر كما أفاده فان الخيار فرع الصحة والمفروض ان العقد قبل الإجازة فاسد وذهب صاحب المقابيس إلى أنه من باب خيار الفسخ واستدل عليه بأنه يتضرر بدون الخيار فيكون له الخيار لقاعدة نفي الضرر في الشريعة .
ويرد عليه أولا : ان التمسك بدليل لا ضرر لاثبات الخيار يتوقف على الالتزام بمذهب المشهور في مفاد لا ضرر وأما على ما مسلكنا تبعا لشيخ الشريعة وهو ان مفاد القاعدة النهي عن الاضرار لا نفي الضرر في الشريعة ، فلا يتم الاستدلال كما هو واضح .
وثانيا : ان حديث لا ضرر مفاده النفي لا الاثبات فلا مجال لاثبات الخيار به .
وثالثا : ان الضرر ناش عن صحة العقد لا عن لزومه والخيار يتدارك به الضرر فعلى تقدير الاخذ بالقاعدة يلزم الحكم بفساد العقد لا بكونه خياريا .
ورابعا : انه لا مجال للخيار قبل تحقق الصحة والمفروض ان العقد بعد لم يصح .
« قوله قدس سره : ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 373
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٧٣