« قوله قدس سره : وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا »
وبعضها لا يجري إذ المفروض انه تصرف في مملوكه فلا يشمله دليل منع بيع غير المملوك فلاحظ .
« قوله قدس سره : وقصد كونه مال نفسه أو مال غيره مع خطاه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع »
مرجع ما أفاده إلى عدم مدخلية للقصد والحال ان الأمور الاعتبارية قوامها بالقصد فكما تقدم ان كان قصده خروج العين عن كيس والده يكون عقده باطلا وان كان قصده خروج العين عن ملكه وطابت نفسه بذلك يكون عقده صحيحا بلا احتياج إلى الإجازة فعلى كلا التقديرين لا وجه للإجازة أما على تقدير الفساد فلعدم تأثير الإجازة فيما يكون فاسدا وأما على تقدير الصحة فلتحصيل الحاصل المحال .
فتحصل مما تقدم ان الحق أن يقال : إذا قصد خروج العين عن كيس المالك وطابت نفسه به يكون عقده صحيحا
و
الموانع التي يمكن أن تذكر للفساد وجوه :
الوجه الأول : أن العاقد البائع في مفروض الكلام عابث فلا يترتب أثر على عقده
. وفيه أولا : ان الفضولي لا يكون عابثا بل يقصد البيع جدا .
وثانيا : ان العبث لا يكون مانعا عن الصحة .
الوجه الثاني : ان عقده تعليقي والتعليق باطل .
وفيه ان التعليق كما ذكرنا لا يكون مبطلا للعقد في كل مورد مضافا إلى أنه لا تعليق في انشائه .