الوجه الثالث : ان البائع الفضولي يملك العين بشرط الإجازة فبدون الإجازة لا يصح .
وفيه : ان البائع يملك العين بلا قيد غاية الأمر في بعض الأعيان يحتاج إلى الإجازة وأما مع كون العين ملكا للبائع فلا مقتضى للإجازة .
الوجه الرابع : ان التجارة عن الفضولي خالية عن طيب النفس فلا بد من الإجازة .
وفيه انه قد مر منا ان التجارة التي لم تكن مقارنة لطيب النفس لا تكون قابلة للإجازة .
الوجه الخامس : ان قاعدة السلطنة تقتضي اشتراط الصحة بالإجازة
والا كيف يجتمع كون العقد بلا إجازة مع كون المالك مسلطا على ماله . وفيه ان قاعدة السلطنة تقتضي كون المتصرف حرا في تصرفاته ولم يكن مجبورا والمفروض انه كذلك في المقام .
« قوله قدس سره : فلو اذن في التصرف في مال يعتقدا انه لغيره والمأذون يعلم أنه له لم يجز له التصرف بذلك الاذن »
القياس مع الفارق لان اذنه في التصرف لا اطلاق فيه وبعبارة أخرى : أما يأذن في التصرف على الاطلاق أي يأذن ولو أن يكون المال ملكه غاية الأمر يعتقد انه ليس له ففي هذه الصورة يجوز للمأذون التصرف وأما مع عدم الاطلاق فلا مقتضي للجواز والمقام أيضا كذلك .
« قوله قدس سره : ولو فرضنا انه أعتق عبدا عن غيره فبان انه له لم ينعتق »
الكلام فيه هو الكلام .
« قوله قدس سره : ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك فاعتقه عن نفسه فبان كونه له فالأقوى أيضا عدم النفوذ »
الكلام فيه هو الكلام .