« قوله قدس سره : لان ذلك لا يجامع ظنّ الحياة »
لا اشكال في أن التعليق لا ينافي ظن الحياة فان الظان شاك وما دام لا يكون الشخص قاطعا بأمر يمكنه التعليق وهذا ظاهر واضح .
« قوله قدس سره : لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن »
الشيخ قدس سره فهم من كلام المحقق انه تخيل ان وجه الاحتياج إلى الإجازة ان البائع قصد النقل من حين الإجازة فأورد عليه بأن قصد النقل عن زمان الإجازة ينافي الكشف الذي بنى عليه المحقق قدس سره .
وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام : مراد المحقق من كلامه ليس تعيين زمان الانتقال كي يتوجه إليه ما أورده الشيخ عليه بل مراد المحقق ان البائع قاصد للانتقال مع الإجازة فالصحة متوقفة على الإجازة .
« قوله قدس سره : فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم »
قد ظهر مما ذكرنا لا تنافي بين القول بعدم الاحتياج إلى الإجازة وتسلط المالك على ماله لأنا ذكرنا ان البائع ان قصد خروج العين عن ملك أبيه فلا مجال للإجازة ويكون العقد باطلا وان قصد خروجها عن ملكه فلا يحتاج إلى الإجازة وان قصد خروجها عن ملك مالكها على الاطلاق فأيضا لا يحتاج إلى الإجازة وان أهمل في مقام القصد فكيف يمكن الاهمال في الواقع فلا تغفل .
كما أنه لا اشكال من حيث طيب النفس إذ لو باع عن المالك ولم يقيد المالك بوالده بل عن مطلق المالك يكون عقده مصداقا للتجارة عن تراض فيكون اكلا للمال بالتجارة عن تراض لا بالباطل .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 370
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٧٠