تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
« قوله قدس سره : الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا فالظاهر أيضا صحة العقد » بل الظاهر عدم صحته إذ المفروض انه قصد البيع عن نفسه وبيع غير المملوك غير صحيح بل قلنا إن بيع مال أحد عن غيره لا يكون مصداقا للبيع . وعلى الجملة : ما كان قابلا للوقوع والصحة لم يقصد وما قصد غير قابل للصحة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى العقود تابعة للقصود . وما قيل في هذا المقام من أن الركن في باب البيع العوضان بخلاف باب النكاح فان الركن هناك الزوجان ؛ كلام لا يرجع إلى محصل فان الاهمال غير معقول في الواقع وعليه البائع حين البيع اما يقصد دخول الثمن في كيسه وخروج العين من كيس الاخر أو لا يقصد شيئا أما على الثاني فمرجعه إلى الاهمال المحال وأما على الأول فلم يقصد مفهوم البيع فلا مجال لصيرورة العقد الكذائي صحيحا . « قوله قدس سره : وفي توقفه على اجازته للمولى عليه وجه » لا وجه للإجازة فان العقد الفاسد في حد نفسه غير قابل لان يجاز بل لو أغمضنا عن الاشكال وقلنا يمكن أن يكون العقد للمولى عليه فأيضا لا مجال للإجازة إذ العقد من اوّل حدوثه صار للمولى عليه فلا يحتاج إلى الإجازة . « قوله قدس سره : فتأمل » ولعله بقوله « فتأمل » يشير إلى ما ذكرنا واللّه العالم . « قوله قدس سره : الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا وقد مثل له الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا