تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
« قوله قدس سره : السابع الأخبار المستفيضة » منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 1 » . ومنها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف 2 . فان المستفاد من هذه الأخبار ان بيع الفضولي باطل على الاطلاق فلا يصح بالإجازة اللاحقة . « قوله قدس سره : وخصوص رواية يحيى » لاحظ ما رواه يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها « 3 » . « قوله قدس سره : ورواية خالد » لاحظ ما رواه خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال : أليس ان شاء ترك ان شاء اخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام « 4 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 13 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .