المالك وكونه مستندا إليه فهو تام لكن الإجازة المتأخرة لا تكشف عن هذا المعنى .
وان شئت قلت : ان كانت الإجازة دخيلة في تحقق السبب فلا يتحقق المسبب الا بعد الإجازة وان لم تكن دخيلة يلزم الخلف .
ان قلت : الشرط الشرعي غير الشرط العقلي فلا يلزم كونه مقارنا مع السبب قلت : مرجع هذا الكلام إلى أن الامر المحال في الشرعيات جائز فالتناقض وان كان محالا عقلا ولكن التناقض الشرعي أمر جائز وفساد هذه الدعوى أوضح من أن يخفى .
ان قلت : تعقب العقد بالإجازة شرط لا نفس الإجازة والتعقب أمر مقارن مع العقد . قلت : هذا ينافي ظاهر الأدلة فان المستفاد منها ان الشرط نفس الاذن والرضا لا التعقب به .
ان قلت : الشرط لحوق الإجازة واللحوق وصف حالي ومقارن مع العقد قلت : ما المراد من اللحوق فإن كان المراد تحقق الوصف المذكور خارجا فيقال الإجازة لحقت بالعقد فلا ريب في تأخره عن العقد وقبل تحقق الإجازة لا يصدق انها لحقت بالعقد وان كان المراد ان الشرط عنوان انه يلحق بعد ذلك وهذا العنوان فعلي ومقارن ، فلا اشكال في مقارنته للعقد لكن لا دليل على كفايته بل الدليل قائم على موضوعية نفس الإجازة .
الوجه الثاني : ان الإجازة متعلقة بالعقد
والمفروض ان العقد تمليك من حينه فأثر الإجازة المتعلقة به تحقق الملكية من ذلك الحين فتكون الإجازة كاشفة .
وأورد عليه الشيخ قدس سره أولا : بأن العقد لا يكون تمليكا من ذلك الحين بل العقد حيث إنه من الأمور الزمانية يكون واقعا في ذلك الزمان الخاص فالزمان المشار إليه ظرف للعقد لا قيد