تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
« قوله قدس سره : فليس للمشترى الرجوع على البائع » لا وجه لهذا القول إذ المفروض ان دفع الثمن إلى الغاصب مبني على المعاوضة وبعبارة أخرى : المقام أحد مصاديق العقد الفاسد والمفروض ان المقبوض بالعقد الفاسد يوجب الضمان . والوجه فيه ان ما يتحقق أمر ان أحدهما : العقد ثانيهما : تسليم العوض أما العقد فلا أثر له إذ المفروض كونه فاسدا وأما دفع العوض فهو مبني على ذلك العقد الفاسد كما لو كان العقد على نحو المعاطاة للفاسدة فلا وجه لعدم الضمان والرجوع على القاعدة . وببيان واضح : ان المعاوضة فرضنا كونها متقومة بما يقوله الماتن ولا بد من دخول كل من العوضين في محل خرج عنه العوض الآخر لكن لا اشكال في أن التبادل في العوضين كان مقصودا في مورد المعاملة الفضولية ولم يقصد التمليك المجاني فلا وجه لسقوط الضمان فالرجوع إلى الفضولي بعد رد المالك على القاعدة فلاحظ . « قوله قدس سره : وأما على القول بالكشف فلا يتوجه اشكال » هذا التفصيل انما يتم على القول بالكشف الحقيقي الذي لا نقول ولا يقولون به وأما على التقدير الاخر فالكشف على جميع تقاديره نقل في الحقيقة كما هو ظاهر عند الخبير فلا مجال لما أفاده . « قوله قدس سره : الأول : انه لا فرق على القول » تارة يقع الفضولي على الكلي الموجود في الذمة وأخرى يقع على الكلي ابتداء أما الصورة الأولى فلا اشكال فيها فإنها من مصاديق الفضولي ويجري فيها ما يجري في غيرها بلا فرق إذ لا فرق بين وقوع العقد على المملوك الشخصي ووقوعه على الموجود في الذمة وأما الصورة الثانية فيمكن الاستدلال على اتمامها بعموم