وقت النداء يكون حراما تكليفيا لكن يوجب الملكية مع اجتماع الشرائط .
« قوله قدس سره : فأفهم »
لعل الامر بالفهم إشارة إلى أن الإجازة لو كانت كاشفة كشفا حقيقيا لكان مجال لما أفيد وأما لو لم تكن كذلك بل كانت كاشفة كشفا حكميا فلا مجال له إذ قبل الإجازة لا تكون إباحة كي يقال إن الإباحة موجودة في الواقع فلاحظ .
[ القول في الإجازة والرد ]
[ أما الكلام في الإجازة ]
[ أما حكمها ]
« قوله قدس سره : أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي »
وقع الكلام بين الاعلام في أن الإجازة نافلة أو كاشفة فربما يقال : ان الإجازة ناقلة أي انهما جزء أخير للسبب فالاثر مترتب عليها ويحصل النقل بها فالإجازة كالقبض في بيع الصرف والسلم .
وربما يقال : انها كاشفة والآراء أيضا مختلفة فربما يقال : ان الإجازة علامة وأمارة لتأثير العقد في زمانه ولا موضوعية للإجازة أصلا وانما شأنها الامارية .
وربما يقال إن العقد المتعقب بالإجازة المتأخرة مؤثر .
وربما يقال : ان الإجازة كاشفة كشفا حكميا أي يكون اثرها ترتيب آثار الملكية من زمان تحقق العقد .
وربما يقال : انها كاشفة كشفا انقلابيا أي بعد الإجازة تنقلب الملكية في عالم الاعتبار مثلا لو باع زيد دار بكر يوم الخميس فضولا وأجاز بكر بيع داره في يوم السبت تكون الدار إلى ما قبل الإجازة باقية في ملك بكر وأما بعد الإجازة فتصير الدار مملوكة للمشتري من يوم الخميس في عالم الاعتبار .