تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
التعليل المستفاد من حديث زرارة « 1 » فإنه لا اشكال في جواز بيع الانسان الكلي المضاف إلى ذمته اصالة فلا اشكال أيضا إذا بيع فضولا غاية الأمر يحتاج اتمامه إلى الإجازة فإذا أجاز من بيده الامر جاز فلاحظ . « قوله قدس سره : ويحتمل الغاء أحد القيدين » لا وجه لهذا الاحتمال فان التعارض يوجب السقوط إذ الاخذ بكلا الامرين غير ممكن وترجيح أحدهما على الاخر بلا مرجح فيسقطان . « قوله قدس سره : يوجب الغاء ما ينافيه » مما تقدم آنفا ظهر فساد القول المذكور فان الجمع بين المتنافيين يوجب السقوط ولا وجه للاخذ بما تكلم به أولا وهذا العرف ببابك . « قوله قدس سره : ولزمه أداء الثمن » لا وجه له إذ المفروض ان العاقد قبل الثمن في ذمته لا في ذمة الغير فيدور الامر بين الصحة وكون الثمن في ذمة الفضولي ، وبين الفساد رأسا وقد ذكرنا سابقا ان الاشتراء للغير إذا كان الغير راضيا كي لا يلزم التصرف في سلطانه بعد اذنه ، يكون صحيحا . « قوله قدس سره : الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة » الامر كما افاده فإنه لا فرق بين العقد والمعاطاة من هذه الناحية فان الانشاء في العقدي باللفظ وفي المعاطاة بالفعل فلا فرق بين الموردين وكون اقباض مال الغير محرم لا يكون مانعا عن تحقق العقد فان الحرمة التكليفية لا تدل على الفساد الوضعي مثلا البيع
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 297 .