تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 1 » . ولاحظ ما رواه أبو عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز ايّهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية « 2 » . بتقريب ان النكاح الفضولي إذا صح مع الإجازة اللاحقة مع كون النكاح أهم يجوز البيع الفضولي بالإجازة بالأولوية . وفيه انه لا اشكال في كون النكاح أهم من البيع ولكن الأولوية المدعاة ممنوعة إذ يمكن ان الشارع الاقدس وسّع الامر في النكاح لسد باب الفجور والزنا فهذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى .

الوجه التاسع : ما رواه الحلبي

قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله الا بوضيعة قال : لا يصلح له أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 290 | السيد تقي الطباطبائي القمي