تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بتقريب ان ما يصل من حق الإمام عليه السلام بالبيع والشراء إلى الشيعة من قبل المخالفين يكون حلالا لهم فيكون البيع الفضولي جائزا بالإجازة . وفيه : ان اخبار التحليل على قسمين أحدهما ما يدل على عدم وجوب الخمس على الشيعة كالحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وهذا القسم لا يرتبط بالمقام بل المستفاد منه عدم وجوب الخمس على الشيعة ويعارض هذا القسم ما يدل على الوجوب والترجيح مع دليل الوجوب وتفصيل الكلام موكول إلى كتاب الخمس راجع ما ذكرناه في هذا المقام في كتاب الخمس من مباني منهاج الصالحين . ثانيهما : ما يدل على حلية ما وصل إلى الشيعة من حقهم عليهم السلام لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا والأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم « 1 » . فان المستفاد من الحديث انه ربما يعلم بوجود حق الإمام عليه السلام فيما يصل إليه بالتجارة والإمام عليه السلام أجاب بالتحليل وعدم البأس وهذا القسم أيضا لا يرتبط بمسألة الفضولي بل المستفاد منه ان التصرف في حقه جائز والشيعة في حل من قبلهم .

الوجه الثامن : النصوص الدالة على جواز الفضولي في النكاح

لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوّجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 6 .