« قوله قدس سره : فيقوى عدم جواز . . . »
لا قوة فيه بل يقوى جواز المسح به بعد خروج الضامن عن الضمان والسيرة العقلائية أكبر شاهد على ما ذكرنا فلاحظ .
« قوله قدس سره : من أن جناية الغاصب »
هذه المسألة لا ترتبط بالمقام فإنها من باب التعبد وبعبارة أخرى : تجب إطاعة الشارع في أوامره ونواهيه وهذا أحد مصاديق تلك الكبرى ولا صلة له بالمقام .
« قوله قدس سره : بل قال : يمكن أن لا يجوز »
لا يبعد أن يكون الوجه في الحرمة صدق الاسراف المحرم شرعا .
« قوله قدس سره : يمكن جواز الصلاة »
لا بد من أن يفرض الكلام فيه بعد أداء العوض كي تصير الخيوط المغصوبة ملكا للغاصب بقانون المعاوضة القهرية العقلائية الممضاة شرعا . ولا يخفى ان الجواز وعدمه مبنيان على فساد الصلاة في اللباس المغصوب وأما على طبق المسلك المنصور فلا مقتضي للفساد والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
« قوله قدس سره : فتأمل »
لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن اجراء قاعدة لا ضرر ينافي كونها امتنانية والحكم بعدم وجوب الرد وان كان امتنانا بالنسبة إلى الضامن لكن يكون خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك فيتعارض الضرران وبعد التساقط تصل النوبة إلى وجوب رد العين إلى مالكها .
« قوله قدس سره : مع بقاء حق الأولوية »
اثبات حق الأولوية مشكل مضافا إلى أنا قلنا إن الغرامة توجب إزالة علاقة المالك عن العين المضمونة بتمام معنى الكلمة فلا مقتضي لحق الأولوية . أضف إلى ذلك أنه لو شك في حق الأولوية يكون مقتضى
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 226
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٦