تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أما لو قتل الصبي فلا يترك فيه مراعاة ما يقتضيه الاحتياط ( 1 ) . الثالث : الرقية فلو كان الوارث أو المورث رقا فلا يرث أحدهما من الآخر ( 2 ) .
شرح
يستيقظ « 1 » . ( 1 ) لم أفهم وجه ايجابه للاحتياط فان مقتضى رفع القلم عنه عدم ترتب حكم على فعله فان رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 2 » الا أن يقال بان الظاهر من القلم أو القدر المتيقن منه هو قلم التكليف لا مطلق ما يترتب على فعله ولكن الانصاف انه لا مانع من الاطلاق ويمكن ان يستدل للمدعى بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 3 » فان مقتضاه ان الحكم المترتب على الخطأ يترتب على عمد الصبي فلا يكون قتله مانعا .

[ الثالث : الرقية ]

( 2 ) بلا خلاف في شيء منهما كما في المستند وهذا الحكم على القول بعدم ملك العبد لشيء واضح وان كان عدم الإرث فيما لو كان الميت رقا من باب السالبة بانتفاع الموضوع فلا معنى للقول بان الرقية مانعة عن الإرث وكيف كان النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة عبادات ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 .