تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
الواردة في المقام تفي بالمقصود اما فيما كان الميت رقا فبعد الاجماع والاتفاق وعدم الخلاف المدعي في المقام تدل عليه صحيحة علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام العبد لا يرث [ لا يورث والطليق لا يورث « 1 » فان اطلاقها يقتضي ان لا يورث العبد لا حر ولا عبد لكن الموجود في نسخة الوسائل هكذا العبد لا يرث والطليق لا يورث وعليه لا يدل على المطلوب ونقل في المستند الرواية طبق ما ذكرناها أولا وقال وسهى صاحب الوافي حي أورد ولا يرث وما راجعنا بعد كتاب من لا يحضر وعلى ما في الوسائل يمكن الاستدلال بها للمقصود بتقريب آخر وهو أن يقال المستفاد من الرواية ان الطليق لا يورث فإذا كان الامر كذلك في الطليق ففي العبد يكون هكذا بطريق أولى والظاهر أن ما في المستند موافق لما في الفقيه فالاستدلال تام ويمكن ان يكون المراد بالطليق الأسير لا بمعنى المعتق الا أن يقال بان الالتزام بظاهر الرواية من عدم الإرث من الطليق مشكل فينهدم الاستدلال بالفحوى . والذي يهون الخطب ان في الروايات الواردة في المكاتب للاستدلال غنى وكفاية ومن تلك الروايات ما رواه بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق وان المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 7 .