نعم في ارث المتقربين بالام مطلقا اخوة كانوا أم غيرهم من الدية اشكال فالأحوط الصلح معهم ( 1 ) .
شرح
المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الأخوة من الام من الدية شيئا « 1 » لأنها ضعيفة من حيث السند أولا وقابلة للحمل على ما لو قتل أحدهما الآخر ثانيا وموافقة لمذهب العامة على ما نقل ثالثا ولكن الحق ان المرجح منحصر في الأحدثية .
( 1 ) اما بالنسبة إلى الاخوة والأخوات فلم افهم وجه الاشكال إذ الأدلة وافية لأداء المقصود سندا ودلالة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد « 2 » ، وما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » وقد أفتى الأصحاب طبق مفاد النصوص فلا وجه للإشكال واما بالنسبة إلى غيرهم من المتقربين بالام فللإشكال مجال ناش من أن الدليل متعرض لخصوص الاخوة والأخوات والجمود على ظاهر اللفظ يقتضي الاقتصار عليهم وفي غيرهم يحكم بالإرث ومن أنهم يدعون ان العرف يفهم حكم غيرهم بالأولوية إذ لو كان الاخوة والأخوات يحرمون من الإرث فالأبعد أولى بالحرمان ونقل عن الشهيدين وصاحب الكفاية والنراقي الاشكال في التعميم وتخصيص الحكم بالمنصوص بمنع الأولوية والعجب مما رقم في بعض المطبوعات بان الظن بالأولوية كاف في التعميم مع أنه لا يغني من الحق شيئا وكيف كان في النفس شيء وطريق الاحتياط ظاهر كما رقم في المتن .
هامش
( 1 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 2 ) لاحظ ص 75 .
( 3 ) لاحظ ص 75 .